Skip to main content
913409300 218+
info@ccs.gov.ly

الخبير القانوني

الاستشارات القانونية

هل حق تكوين المنظمات مكفول في التشريعات الليبية؟
نعم..يحمي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي حق الأفراد في تكوين الجمعيات حيث نصت المادة رقم (15) على أن ( تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني) ، كما أن هذه المادة زادت من اتساع هذا الحق إلى حق الفرد في تكوين النقابات والاتحادات وسائر المنظمات الأخرى، ويُدعم هذا الحق بالقانون رقم 23 لسنة 1998 م بشأن النقابات والاتحادات و الروابط المهنية، بالإضافة إلى اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتي صادقت عليها ليبيا عام 1962م والتي تنص في موادها على حق تأسيس النقابات والاتحادات المدنية.
ما هي الأغراض والغايات المحظورة على منظمات المجتمع المدني؟
وبالرغم من عدم وجود تشريع صريح يحدد الأغراض والغايات المحظورة على منظمات المجتمع المدني، إلا ما ورد في بعض الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة الليبية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، بالإضافة إلى ما ذكرته المادة رقم (15) من الإعلان الدستوري المؤقت (لا يجوز انشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطن)وما حددته اللائحة التنظيمية المعتمدة لدى مفوضية المجتمع المدني يخصوص الأغراض والغايات الغير مسموح بها في تأسيس المنظمات الليبية في ليبيا والتي من ضمنها عدم ممارسة الأعمال السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعدم توزيع الربح على اعضائها ).
هل يحق لمنظمات المجتمع المدني التواصل والتعاون مع الجهات الدولية والتشبيك معها؟
في ليبيا يعتبر حق التواصل والتعاون على الصعيد الدولي وتشكيل التحالفات والانضمام للشبكات الدولية يستوجب ترخيص من الدولة وهذا ما نصت عليه المادة رقم (208) من قانون العقوبات الليبي (تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن) يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء عن بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها(ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد انضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.). وهذه المادة تحمل الأفراد المسؤولية القانونية ،عن اشتراكهم أو انضمامهم لأي منظمة دولية دون الحصول على ترخيص من الدولة ،وقد تصل العقوبة إلى حد الحبس في حال أن المنظمة الدولية غير مسجلة في ليبيا أو ليس لها عنوان قانوني داخلها .
هل تكفل التشريعات المحلية حق منظمات المجتمع المدني في التجمع السلمي؟
تحمي المادة رقم(14)من الإعلان الدستوري المؤقت حق التجمع السلمي حيت نصت على أن ((تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون)).وتحمي المادة رقم(3) من القانون رقم(65) لسنة 2012م في شان تنظيم حق التظاهر السلمي حق المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور واحكام التشريعات وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد).
هل التجمع السلمي يستوجب إخطار الدولة؟
في ليبيا يعتبر الإخطار الكتابي هو الآلية التي نصت عليها المادة رقم(5)من القانون رقم (65) لسنة 2012م في شان تنظيم حق التظاهر السلمي حيث (يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وذلك قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة). ونصت المادة رقم (7) من القانون سالف الذكر، أن لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها حصول الاضطراب في الأمن العام ويبلغ أمر المنع إلى منظمي المظاهرة أو إلى أحدهم في محله المختار بأسرع ما يمكن وقبل الموعد المحدد للمظاهرة باثنتي عشرة ساعة على الأقل ، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر الأمر.أما بخصوص التظلم من قرار منع المظاهرة فقط نصت المادة نفسها أنه يجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية
هل يحق لمنظمات المجتمع المدني تامين مواردها من الجهات الدولية؟
لا يوجد تشريع في ليبيا يحمي حق منظمات المجتمع المدني في تأمين مواردها خاصةً من الجهات الدولية أو ينظم عملية الحصول على الموارد على الصعيد المحلي والدولي باستثناء ما ورد في لائحة المنظمات المدنية المعتمدة لدى مفوضية المجتمع المدني والتي اشترطت في قبول الهبات والتبرعات أن تكون غير مشروطة، أو أن لا تقترن بشرط يخالف التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة، كما على المنظمة إخطار المفوضية قبل عشرة أيام من قبولها لأي هبات أو تمويل من أي جهة كانت، وعلى المفوضية ان ترد خلال أسبوع من الإخطار، وإذا تبين للمفوضية وجود مخالفة التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة ، تخطر المنظمة بعدم قبولها. أي أن اللائحة لا تميز بين التمويل المحلي والدولي وتتعامل معه وفق آلية واحدة وهي ضرورة الإخطار.
هل منظمات المجتمع المدني محمية؟
يحمي الإعلان الدستوري المؤقت في المواد (7) و (14) و(15) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية الاتصال، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وحُرية تكوين الجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، بما لا يخالف القانون والنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
ماهي الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادقة عليها الدولة الليبية ، والتي تتعلق بحقوق الانسان؟
قائمة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة والمصادقة عليها الدولة الليبية
اسم الاتفاقية تاريخ الاعتماد تاريخ النفاذ تاريخ التوقيع تاريخ التصديق
الاتفاقية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم 1948 04 يوليو 1950 م _ 04 أكتوبر 2000م
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية 1949 _ _ 20 يونيو 1962 م
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م 4 يناير 1969 م _ 03 يوليو 1968 م
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م 23 مارس 1976 م _ 15 مايو 1970 م
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م 23 مارس 1976 م _ 16 مايو 1989م
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1979م 03 يناير 1976 م _ 15 مايو 1970م
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1953 م 07 مايو 1954 م _ 16 مايو 1989م
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ج1979م 03 سبتمبر 1981 م _ 16 مايو 1989م
البروتوكول الاختياري الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999 م 22 ديسمبر 2000م _ 18 يونيو 2004 م
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984م 26 يوليو 1987 م _ 16 مايو 1989 م
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006م 03 مايو 2008 م 01 مايو 2008 م _
اتفاقية حقوق الطفل 1989 م 02 سبتمبر 1990 م 15 ابريل 1993م
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 25 مايو 2000 م 2000 م 18 يناير 2002 م _ 29أكتوبر 2004م
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 م 21 اكتوبر 1986م 30 مايو 1985 م 1985 م 19 يوليو 1986م
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 15 يناير 2004 م _ 07 أغسطس 2006 م
هل منظمات المجتمع المدني معفية من ضرائب الدخل والدمغة والرسوم الجمركي؟

نص القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة على أنه ((المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها النقابات والهيئات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية ، وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها((. المادة رقم (21).وبالتالي فإن هذا النص قد قرر عدم إخضاع المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات القائمة على أغراض خيرية لضريبة الدمغة وذلك في الأصول التي تكون فيها هذه الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها. أما عن مدى خضوع منظمات المجتمع المدني لضريبة الدخل فإن المادة رقم (34) من القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن ضرائب الدخل نص على أن (( يُعفى من الضريبة ، دخل الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك دخل الهيأت المدنية وغيرها من الهيأت والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي . وفيما يتعلق بالخضوع للرسوم الجمركية فإن القانون رقم (67) لسنة 1972م ، بشأن قانون الجمارك قد نص في المادة رقم (110) منه على أنه (( مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو بموجب اتفاقيات تكون الحكومة طرفاً فيها تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة ، والفقرة 16 تنص : البضائع التي تستوردها المؤسسات والهيآت الخيرية والدينية والاجتماعية والنوادي الثقافية والرياضية يقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها والتي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح الوزير المختص)). الرأي القانوني لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء

هل أنشطة منظمات المجتمع المدني الاقتصادية معفية من الضرائب ؟
إذا ما مارست المنظمات نشاطاً تجارياً أو غيره وحققت دخلاً من ذلك النشاط فإن الدخل يكون خاضعاً للضريبة وهو الحكم الذي أوردته المادة رقم (73) والتي بدورها قضت على أن (( يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخر سواء كانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثمارياً، وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي ، وهذا النص قرر كذلك إعفاء دخول المؤسسات التي تقوم على أغراض البر والإحسان لضريبة الدخل. المشار إليها حيث قيدت الإعفاء بشرط اللا تقوم المؤسسة أو الهيأة بأعمال تجارية أو صناعية أو أعمال الاستثمار العقاري. إن كان الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم قد تقرر للمؤسسات والجمعيات الأهلية الخيرية بسبب الأغراض التي أنشئت من أجلها والتي في مجملها لا تهدف إلى الحصول على الربح المادي ومن ثم فإنه ينبغي عدم التوسع في منح الإعفاء للمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها هذه المؤسسات لصالحها لأن هذه المشاريع حينئذ تأخذ حكم الشركات وتعد بالتالي وحدة اقتصادية ( الرأي القانوني لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء).

نموذج تقديم استشارة قانونية

نموذج تقديم استشارة