اسم الاتفاقية | تاريخ الاعتماد | تاريخ النفاذ | تاريخ التوقيع | تاريخ التصديق |
---|---|---|---|---|
الاتفاقية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم | 1948 | 04 يوليو 1950 م | _ | 04 أكتوبر 2000م |
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية | 1949 | _ | _ | 20 يونيو 1962 م |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري | 1965م | 4 يناير 1969 م | _ | 03 يوليو 1968 م |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية | 1966م | 23 مارس 1976 م | _ | 15 مايو 1970 م |
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية | 1966م | 23 مارس 1976 م | _ | 16 مايو 1989م |
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | 1979م | 03 يناير 1976 م | _ | 15 مايو 1970م |
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة | 1953 م | 07 مايو 1954 م | _ | 16 مايو 1989م |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | ج1979م | 03 سبتمبر 1981 م | _ | 16 مايو 1989م |
البروتوكول الاختياري الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | 1999 م | 22 ديسمبر 2000م | _ | 18 يونيو 2004 م |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | 1984م | 26 يوليو 1987 م | _ | 16 مايو 1989 م |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | 2006م | 03 مايو 2008 م | 01 مايو 2008 م | _ |
اتفاقية حقوق الطفل | 1989 م | 02 سبتمبر 1990 م | 15 ابريل 1993م | |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة | 25 مايو 2000 م | 2000 م 18 يناير 2002 م | _ | 29أكتوبر 2004م |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب | 1981 م | 21 اكتوبر 1986م | 30 مايو 1985 م | 1985 م 19 يوليو 1986م |
الميثاق العربي لحقوق الإنسان | 2004 | 15 يناير 2004 م | _ | 07 أغسطس 2006 م |
نص القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة على أنه ((المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها النقابات والهيئات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية ، وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها((. المادة رقم (21).وبالتالي فإن هذا النص قد قرر عدم إخضاع المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات القائمة على أغراض خيرية لضريبة الدمغة وذلك في الأصول التي تكون فيها هذه الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها. أما عن مدى خضوع منظمات المجتمع المدني لضريبة الدخل فإن المادة رقم (34) من القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن ضرائب الدخل نص على أن (( يُعفى من الضريبة ، دخل الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك دخل الهيأت المدنية وغيرها من الهيأت والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي . وفيما يتعلق بالخضوع للرسوم الجمركية فإن القانون رقم (67) لسنة 1972م ، بشأن قانون الجمارك قد نص في المادة رقم (110) منه على أنه (( مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو بموجب اتفاقيات تكون الحكومة طرفاً فيها تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة ، والفقرة 16 تنص : البضائع التي تستوردها المؤسسات والهيآت الخيرية والدينية والاجتماعية والنوادي الثقافية والرياضية يقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها والتي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح الوزير المختص)). الرأي القانوني لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء
سجل في قائمتنا البريدية ليصلك أخر المستجدات حول المفوضية والمنظمات
+218913409300
info@ccs.gov.ly