حدد قرار مجلس الوزراء رقم (649) لسنة 2013 بشأن إعادة تسمية مركز دعم منظمات المجتمع المدني والقرار رقم 302 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لمفوضية المجتمع المدني طبيعة علاقة مفوضية المجتمع المدني بالمنظمات المحلية والدولية، والتي ابرزها منح الصفة القانونية للمنظمات المحلية والإشراف عليها، ومتابعتها في أداء مهامها ودعمها فنياً وتقنياً ولوجستياً، وبناء قدراتها التنظيمية والقانونية والمالية والبرامجية دون الاخلال باستقلاليتها. بالإضافة إلى تسجيل فروع المنظمات الدولية الراغبة في العمل في ليبيا.
بتقديم طلب إلى أحد فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في أغلب المدن الليبية ،كما تستطيع تقديم الطلب الكترونياً، و تستطيع أيضاً الاسترشاد بإرشادات التسجيل بالضغط هنا.
المنظمة أو الجمعية : هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من الاشخاص طبيعية أو اعتبارية، لأغراض غير ربحية أو سياسية، ويكون الانضمام لها متاحا دون تمييز، ويحدد نظامه الأساسي كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه والرقابة عليه
المؤسسة : هي كيان قانوني ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ، لعمل ذي صفة انسانية وعلمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل من اعمال البر أو النفع العام دون قصد أي ربح ما .
الاتحاد النوعي : هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من المنظمات بحيث تكون متشابهة النشاط . ويسعى الى تحقيق اهداف تتلاءم مع الانظمة الأساسية للكيانات المكونة له.
الشبكة : هي العلاقة التي تربط اكثر من كيانين قانونيين من كيانات المجتمع المدني، وتسعى الى تحقيق اهداف تتلاءم مع الانظمة الأساسية للكيانات المكونة لها، وتنحل الشبكة بتحقيق اهدافها أو استحالتها لأى سبب ، أو بانتهاء الأجل القانوني المحدد لها، ولا يشترط فيها الإشهار لدى المفوضية، وفي حال رغب أعضائها بشهرها تتبع في شأنها الأحكام المبينة باللوائح .
كما نقوم بتسجيل باقي التصنيفات (المركز – المنتدى -نادي- تجمع -الخ) ويسري عليها ما يسري على المنظمات.
النظام الأساسي : هو النظام الذى اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب ان يشتمل على اسمه ، وموطنه، وشعاره، واهدافه ، وشروط اكتساب العضوية وفقدهاوحقوق الاعضاء وواجباتهم ، والجزاءات التي توقع عليهم ، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان ،وقواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته
الجمعية العمومية : هي اعلى سلطة في الكيان القانوني ، وتتكون من مجموعة الاعضاء المؤسسين والمنتسبين و من منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها ،وكيفية انعقادها ومواعيده ،وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها
مجلس الإدارة : هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من ثلاثة افراد على الاقل ، ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه ومساءلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.
النظام الأساسي : هو النظام الذى اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب ان يشتمل على اسمه ، وموطنه، وشعاره، واهدافه ، وشروط اكتساب العضوية وفقدهاوحقوق الاعضاء وواجباتهم ، والجزاءات التي توقع عليهم ، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان ،وقواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته
الجمعية العمومية : هي اعلى سلطة في الكيان القانوني ، وتتكون من مجموعة الاعضاء المؤسسين والمنتسبين و من منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها ،وكيفية انعقادها ومواعيده ،وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها
مجلس الإدارة : هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من ثلاثة افراد على الاقل ، ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه ومساءلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.
محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية بشأن اختيار مجلس الإدارة – ورسالة من المنظمة موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عليه قانوناً بشأن فتح الحساب المصرفي تحوي اسم المصرف و اسم الفرع و كذلك الاسمين المخولين وصفاتهم بشرط أن يكون المسؤول المالي أحد هذي الصفات.
محضر اجتماع الجهة المخولة بتغيير المخولين وفق النظام الأساسي للمنظمة .ورسالة من المنظمة موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عليه قانوناً بشأن فتح الحساب المصرفي تحوي الاسمين المخولين وصفاتهم بشرط أن يكون المسؤول المالي أحد هذي الصفات.
رسالة من المنظمة موقعه من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً موضح بها طلب القائمة و الغرض من الطلب.
رسالة من رئيس مجلس الإدارة بخصوص الطلب مع ذكر اسم الشخص المكلف باستلام صورة من الملف في حال كان مندوب.
محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدق بتغيير مجلس الإدارة مع أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
يتم عن طريق ملء النموذج المعد من المفوضية مع احضار المستندات التي تثبت قيام المنظمة بهذا النشاط.
محضر اجتماع الجمعية العمومية بخصوص تعديل النظام الأساسي علىأن يكون التعديل غير مخالف لمواد اللائحة المعتمدة من مفوضية المجتمع المدني. وأن يتم التصديق عليه من قبل المفوضية أو محرر العقود بعد المراجعة المبدئية من قبل الموظف المختص بالمفوضية.
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (649) لسنة 2013 بشأن إعادة تسمية مركز دعم منظمات المجتمع المدني والقرار رقم 302 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لمفوضية المجتمع المدني طبيعة علاقة مفوضية المجتمع المدني بالمنظمات المحلية والدولية، والتي ابرزها منح الصفة القانونية للمنظمات المحلية والإشراف عليها، ومتابعتها في أداء مهامها ودعمها فنياً وتقنياً ولوجستياً، وبناء قدراتها التنظيمية والقانونية والمالية والبرامجية دون الاخلال باستقلاليتها. بالإضافة إلى تسجيل فروع المنظمات الدولية الراغبة في العمل في ليبيا.
بتقديم طلب إلى أحد فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في أغلب المدن الليبية ،كما تستطيع تقديم الطلب الكترونياً، و تستطيع أيضاً الاسترشاد بإرشادات التسجيل بالضغط هنا.
المنظمة أو الجمعية : هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من الاشخاص طبيعية أو اعتبارية، لأغراض غير ربحية أو سياسية، ويكون الانضمام لها متاحا دون تمييز، ويحدد نظامه الأساسي كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه والرقابة عليه
المؤسسة : هي كيان قانوني ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ، لعمل ذي صفة انسانية وعلمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل من اعمال البر أو النفع العام دون قصد أي ربح ما .
الاتحاد النوعي : هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من المنظمات بحيث تكون متشابهة النشاط . ويسعى الى تحقيق اهداف تتلاءم مع الانظمة الأساسية للكيانات المكونة له.
الشبكة : هي العلاقة التي تربط اكثر من كيانين قانونيين من كيانات المجتمع المدني، وتسعى الى تحقيق اهداف تتلاءم مع الانظمة الأساسية للكيانات المكونة لها، وتنحل الشبكة بتحقيق اهدافها أو استحالتها لأى سبب ، أو بانتهاء الأجل القانوني المحدد لها، ولا يشترط فيها الإشهار لدى المفوضية، وفي حال رغب أعضائها بشهرها تتبع في شأنها الأحكام المبينة باللوائح .
كما نقوم بتسجيل باقي التصنيفات (المركز – المنتدى -نادي- تجمع -الخ) ويسري عليها ما يسري على المنظمات.
النظام الأساسي : هو النظام الذى اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب ان يشتمل على اسمه ، وموطنه، وشعاره، واهدافه ، وشروط اكتساب العضوية وفقدهاوحقوق الاعضاء وواجباتهم ، والجزاءات التي توقع عليهم ، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان ،وقواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته
الجمعية العمومية : هي اعلى سلطة في الكيان القانوني ، وتتكون من مجموعة الاعضاء المؤسسين والمنتسبين و من منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها ،وكيفية انعقادها ومواعيده ،وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها
مجلس الإدارة : هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من ثلاثة افراد على الاقل ، ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه ومساءلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.
النظام الأساسي : هو النظام الذى اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب ان يشتمل على اسمه ، وموطنه، وشعاره، واهدافه ، وشروط اكتساب العضوية وفقدهاوحقوق الاعضاء وواجباتهم ، والجزاءات التي توقع عليهم ، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان ،وقواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته
الجمعية العمومية : هي اعلى سلطة في الكيان القانوني ، وتتكون من مجموعة الاعضاء المؤسسين والمنتسبين و من منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها ،وكيفية انعقادها ومواعيده ،وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها
مجلس الإدارة : هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من ثلاثة افراد على الاقل ، ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه ومساءلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.
محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية بشأن اختيار مجلس الإدارة – ورسالة من المنظمة موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عليه قانوناً بشأن فتح الحساب المصرفي تحوي اسم المصرف و اسم الفرع و كذلك الاسمين المخولين وصفاتهم بشرط أن يكون المسؤول المالي أحد هذي الصفات.
محضر اجتماع الجهة المخولة بتغيير المخولين وفق النظام الأساسي للمنظمة .ورسالة من المنظمة موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عليه قانوناً بشأن فتح الحساب المصرفي تحوي الاسمين المخولين وصفاتهم بشرط أن يكون المسؤول المالي أحد هذي الصفات.
رسالة من المنظمة موقعه من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً موضح بها طلب القائمة و الغرض من الطلب.
رسالة من رئيس مجلس الإدارة بخصوص الطلب مع ذكر اسم الشخص المكلف باستلام صورة من الملف في حال كان مندوب.
محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدق بتغيير مجلس الإدارة مع أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
يتم عن طريق ملء النموذج المعد من المفوضية مع احضار المستندات التي تثبت قيام المنظمة بهذا النشاط.
محضر اجتماع الجمعية العمومية بخصوص تعديل النظام الأساسي علىأن يكون التعديل غير مخالف لمواد اللائحة المعتمدة من مفوضية المجتمع المدني. وأن يتم التصديق عليه من قبل المفوضية أو محرر العقود بعد المراجعة المبدئية من قبل الموظف المختص بالمفوضية.
سجل في قائمتنا البريدية ليصلك أخر المستجدات حول المفوضية والمنظمات
+218913409300
info@ccs.gov.ly